• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب تبعة التصرف المخالف على الوكيل وحده دون الموكل

لا يقبل طعن الخصم الذي لم يستأنف الحكم البدائي إذا كان قد رضخ له، ولا يمتد طعنه بالنقض إلى من لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه. وفي المخالفات التي يجري فيها التصرف بواسطة وكيل، يجب تحديد ما إذا كان الفعل المخالف قد وقع من الوكيل باسم الأصيل أو بعد استعمال الوكالة وقبلها، لتعيين المسؤولية على وجه صح...

نص الاجتهاد

إذا لم تستأنف الإدارة الحكم البدائي يعني أنها رضخت له وبالتالي لا يقبل طعنها أمام النقض ضد من رضخت للحكم بحقهم المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليهم المطعون ضدهم هي استيراد سيارة تهريباً بتزوير سنة الصنع وتاريخ الوصول والتحريف في النسخة الثانية من البيان. وقد انتهى الحكم البدائي إلى مساءلة المدعى عليهم. ولعدم قناعة المدعى عليه محمود شوكت. بهذا القرار فقد استأنفه طالباً فسخه.وقد انتهى قرار محكمة استئناف دمشق إلى فسخ القرار بالنسبة للمستأنف المذكور ورد الدعوى عنه.ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه يتبين من العودة إلى ملف القضية عدم وجود استئناف مقدم من الإدارة بمواجهة المدعى عليهم.لذا فإن الطعن لا ينال من القرار بالنسبة لهذه الناحية.وحيث انه طالما أن الإدارة لم تستأنف القرار البدائي بمواجهة المدعى عليهم ياسين. ونبيل.وعبد القادر. مما يعنى انها كانت قد رضخت لهذا الحكم البدائي وبالتالي فإن الطعن المقدم من قبل الإدارة بمواجهة المذكورين شكلاً كون المذكورين ليسوا طرفاً بالقرار الاستئنافي المطعونوحيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بعدم مساءلة المطعون ضده محمود شوكت. بداعي انه كان قد وكل المدعو عبد الله بموجب وكالة كاتب عدل وان الوكيل المذكور هو الذي وقع التنازل بتاريخ 1978/6/11 بموجب وكالته مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق الوكيل المذكور وليس على عاتق المدعى عليه الموكل.وحيث انه يتبين من العودة إلى الضبط المنظم أنه في نسخة التعهد قد جرى التصريح على ان وزن السيارة 6000 كغ سنة صنعها 1970 مرسيدس وان بلد المنشأ هو ألمانيا الغربية وانه في النسخة المرفقة للسيارة والمعتمدة كما تبعت في أمانة المنطقة الحرة باللاذقية تحت رقم 356 تاريخ 1978/6/10 جرى تحريف التصريح الوارد في نسخة التعهد خلافاً لما ورد في نسخة التعهد بحيث أصبح موديل السيارة 1975 بدلا من 1970 كما لم تذكر عبارة ان نسخة هذا البيان منظم تسديدا للبيان (ب9) رقم 7578 تاريخ 1978/5/29 وان هذه النسخة سجلت في سجل المانيفست تحت رقم 356 تاريخ 1978/6/10 واعتمدت بما تضمنت من معلومات أساساً لتنظيم بيان الوضع بالاستهلاك.وحيث انه يتبين من أن التحريف المشار إليه واقع بتاريخ 1978/6/10 بينما التنازل الواقع من الوكيل. هو بتاريخ 1978/6/11 لذا فإن كان على المحكمة ان تتحقق عما إذا كان التزوير في سنة الصنع قد حصل من قبل الوكيل أو بعد أن استخدم الوكيل. وكالته أو قبل ذلك باعتبار ان المعاملات جرت باسم الأصيل المطعون ضده محمود شوكت. ثم تقول كلمتها وتحدد على من تقع مسؤولية التزوير مما يجعل القرار سابقاً لأوانه. وهذا ما يعرضه للنقض. وان نقض القرار لما ذكر يتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع، وللمحكمة التحقق عن باقي مواطن التزوير المدعى بها والمشار إليها الضبط المنظم على ضوء الأسس المشار إليها أعلاه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن شكلاً بمواجهة كل من المطعون ضدهم ياسين. ونبيل. وعبد القادر2 – نقض الحكم المطعون فيه بمواجهة المطعون ضده محمود شوكت.3 إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 4 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم إن لم يكن معفياً منه وإلزامه بالنفقات.