لقاضي التحقيق صلاحية بحث الدفع بالدفاع المشروع متى عُرض عليه ضمن إجراءات التحقيق، ولا يقتصر ذلك على المحكمة المختصة بالحكم النهائي.
يمكن لقاضي التحقيق ان يبحث الدفاع المشروع .