حق الخصم في طلب الخبرة الفنية لتقدير قيمة البضاعة قائم في منازعات التهريب الجمركي ولو تعلّق الأمر ببضاعة ممنوعة، ما دامت الخبرة منتجة في تحديد القيمة ومطابقة لشرائطها.
ان للمدعى عليه الحق بطلب خبرة فنية لتقدير قيمة البضاعة ولو كانت من النوع الممنوع المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً البضاعة، وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى مساءلة المدعى عليه.ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن للمدعى عليه الحق بطلب إجراء خبرة فنية لتقدير قيمة البضاعة حتى ولو كان النوع الاقتصادي للبضاعة ممنوع وان استجابة المحكمة لطلب المدعى عليه في إجراء الخبرة منسجم مع الاجتهاد المستقر.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تعترض على المحكمة عندما سمت الخبراء دون الرجوع إلى الطرفين مما يجعل سكوتها عن ذلك في حينه موافقة ضمنية على ترك أمر تسمية الخبراء للمحكمة.وحيث ان تقدير الخبرة جاء واضحاً ومستوفيا لشرائطه.وحيث أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت. ما لها أصله في الملف.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً. 2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.