مصادرة وسيلة النقل في المخالفة أو الجرم الجمركي ليست جزاءً حتمياً، بل هي تدبير جوازي يقدّره قاضي الموضوع متى توافرت عناصره، ولا تُفرض حكماً إلا بنصٍّ خاص أو عند قيام موجب قانوني يوجبها.
مصادرة السيارة كواسطة نقل أمر جوازي متروك لمحكمة الموضوع عملاً بأحكام المادة 265 جمارك. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لكمية من السيراميك وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى مساءلة المدعى عليه.ولعدم قدعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين من العودة إلى أوراق الملف ولا سيما الضبط المنظم ان المدعى عليه لم يهرب بسيرته من الدورية.وحيث ان أياً من السباب المشددة المنصوص عنها بالمادة (237) جمارك غير متوفرة في القضية، مما لا مجال لتطبيق أحكامها، وان الحكم بالحد الأدنى للقرار هو من اطلاقات محكمة الموضوع في هذه الحالة.وحيث أن مصادرة السيارة كواسطة نقل أمر جوازي متروك لمحكمة الموضوع عملاً بأحكام المادة (265) جمارك.وحيث ان المحكمة قد قضت بالغرامة وفق أحكام المادة (264) جمارك.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعاً. 2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.