إذا استأنف الخصم الحكم، سقطت جدوى التمسك بعدم صحة التبليغ لأن الاستئناف يكشف عن العلم بالدعوى ومباشرة حق الدفاع، فلا يُقبل الدفع الشكلي بالتبليغ.
تقديم الاستئناف يجعل إثارة عدم صحة التبليغ غير واردة