• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تقديم الاستئناف قرينةً على عدم جواز التمسك ببطلان التبليغ

إذا استأنف الخصم الحكم، سقطت جدوى التمسك بعدم صحة التبليغ لأن الاستئناف يكشف عن العلم بالدعوى ومباشرة حق الدفاع، فلا يُقبل الدفع الشكلي بالتبليغ.

نص الاجتهاد

تقديم الاستئناف يجعل إثارة عدم صحة التبليغ غير واردة