إذا كان الخصم مسجوناً، جاز له أن يوكّل من ينوب عنه في المحاكمة، ولا يُعدّ السجن بذاته سبباً مبرراً لعدم الحضور أو لتعطيل السير في الدعوى.
السجين بإمكانه توكيل من يحضر عنه المحاكمة والسجن لا يؤلف معذرة هنا