إذا شُطبت الدعوى زال كيانها الإجرائي وزال معها ما بُني عليها من إجراءات تحفظية، ومنها قرار الحجز، دون توقف ذلك على تنفيذ الشطب في السجل العقاري أو على رفع إشارة الحجز بصورة مستقلة.
شطب الدعوى يقضي على استدعائها وما بني عليه من قرار حجز ولو لم ينفذ قرار الشطب في السجل العقاري لرفع إشارة الحجز