إذا شُطبت الدعوى ثم جُدّدت لاحقاً، فإن الفائدة لا تُحتسب إلا من تاريخ التجديد، لأن هذا التاريخ هو الذي تُستأنف فيه خصومة الدعوى بصورة منتجة لآثارها المالية.
الفائدة تتوجب من تاريخ تجديد الدعوى بعد شطبها