إذا قضت المحكمة بالفائدة القانونية أو الاتفاقية بوصفها جبراناً للضرر المالي، فإنها تكون بمنزلة التعويض وتغني عنه، فلا محلّ لجمعها مع تعويض مستقل عن ذات الضرر ما لم يوجد أساس قانوني مغاير.
الحكم بالفائدة هو بمنزلة التعويض ويغني عنه