• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالفائدة يعد تعويضاً ويغني عن المطالبة به مستقلاً

إذا قضت المحكمة بالفائدة القانونية أو الاتفاقية بوصفها جبراناً للضرر المالي، فإنها تكون بمنزلة التعويض وتغني عنه، فلا محلّ لجمعها مع تعويض مستقل عن ذات الضرر ما لم يوجد أساس قانوني مغاير.

نص الاجتهاد

الحكم بالفائدة هو بمنزلة التعويض ويغني عنه