• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض المتضرر من مخالفة بناء يقدَّر عن المدة التي تثبتها الخبرة ولا يحكم به على سبيل التقدير النهائي

إذا كان الضرر ناشئاً عن بناء مخالف قابل للإزالة، فإن التعويض لا يكون دائماً ونهائياً بل يقتصر على المدة الواقعة بين تاريخ حدوث المخالفة والتاريخ المحدد في الخبرة أو القرار الإعدادي، ويُعتمد في تقديره على الخبرة الفنية متى وافقت الواقع والقانون. ولا يلزم الخصم تحكيمٌ أبرمه رئيس لجنة البناء بغير موافق...

نص الاجتهاد

تعويض المتضرر من مخالفة بناء لا يكون نهائيا وإنما يكون عن مدة حصرية حسب تقرير الخبرة المناقشة:. وبتاريخ 11/5/1998 استأنف المدعي القرار طالباً فسخه للأسباب التالية:1 – التحكيم الذي جرى لا ينطبق على المستأنف لأن رئيس لجنة البناء لا يحق له تمثيله بالتحكيم.2 – الجهة المستأنفة تطالب بالعطل والضرر مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية.في الشكل:من حيث أن الاستئناف مقدماً ضمن مدته القانونية مستجمع شرائطه فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:بما أن الدعوى تنصب على مطالبة المستأنف للمستأنف عليها بتعويض عما أصاب شقته الكائنة في مشروع دمر السكني من حجب النور والهواء عنها نتيجة إقامة المدعى عليها طابقا مخالفا على روضة الأطفال التي تملكها بنفس الجزيرة.ومن حيث تبين من الكتاب رقم 1354/س تاريخ 6/3/1995 الموجه من رئيس مجلس إدارة التجمع السكني للنقابات المهنية بدمشق لبلدية دمر أن الطابق الإضافي من قبل مالك الروضة رقم 25 جزيرة/8/ مخالف ويطلب إزالته.ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اطلعت على تقرير الخبرة المقدم من الخبير معروف السلطجي بالدعوى المستعجلة المؤرخ 4/7/1995 والذي ترى المحكمة الأخذ به لموافقته للقانون، ذلك أنه تبين أن بناء الطابق الإضافي القرميدي فوق الطابق الأرضي لعقار لجهة المدعى عليها مخالفة للترخيص الأصولي يؤثر على عقار الجهة المدعية بالنواحي التالية:1 – نقص بالنور والهواء.2 – نقص بالإطلالة.3 – نقص بقيمة العقار الأساسية بحدود خمسمائة ألف ليرة. لأن منسوب السقف القرميدي المقرر إشادته على عقار المدعى عليه هو أعلى من أرضية عقار الجهة المدعية بمقدار تقريبي قدره 8, 1م.ومن حيث أن الجهة المدعية تطالب الحكم لها بالتعويض المتوجب.ومن حيث أن الهيئة ترى عدم الحكم بالتعويض بشكل نهائي كون الطابق المشاد مخالف لنظام البناء وقد يزال كونه مخالفة، مما يجعل التعويض محصوراً من تاريخ ما جاء بتقرير الخبرة الجاري بالدعوى المستعجلة والمؤرخ 4/7/1995 وحتى تاريخ 25/2/1999 وهو تاريخ القرار الإعدادي الذي كلف الخبير معروف ببيان ما تستحقه الجهة المدعية من تعويض عن المدة الواقعة من تاريخ إحداث المخالفة وحتى تاريخ القرار.ومن حيث أن الخبير قدم تقريره بتاريخ 1/4/1999 وذكر فيه أن التعويض المتوجب عن ثلاث سنوات وعشرة شهور وواحد وعشرين يوم هو مائة وإحدى وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون ل.س وذلك من تاريخ إحداث المخالفة وحتى 25/2/1999وترى المحكمة الأخذ به لأنه نتيجة حسابية لتقريره الأول الذي أخذت المحكمة لموافقته للواقع.ومن حيث أن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 2/4/1995 الجاري بين فاروق رئيس لجنة البناء رقم (11) جزيرة (8) وبصفته ممثلاً عن الساكنين وبين مهى صلاح الدين المدعى عليها لا يلزم المدعي المستأنف طالما أنه لا توجد موافقة خطية من ساكني البناء على التحكيم لأن رئيس لجنة البناء لا يملك إجراء التحكيم عن ساكني البناء. بالإضافة إلى أن التحكيم المذكور باطل لمخالفته أحكام التحكيم القانونية.ومن حيث أن سببي الاستئناف يردان على القرار المستأنف مما يتوجب قبولهما وفسخ القرار المستأنف.وعملاً بأحكام المواد 226 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – قبول الاستئناف شكلا.2 – قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها مها أن تدفع للمدعي يوسف عبد الباقي مبلغ مائة ألف وإحدى وثلاثين ألفاً وخمسمائة وستة وعشرون ل.س. تعويضاً عما أصاب شقته السكنية بمشروع دمر الجزيرة الثانية بناء/1/ طابق ثاني سوكة /آ/ وذلك من تاريخ إحداث المخالفة وحتى 25/2/1999.3 – إعادة التأمين لمسلفه.4 – تضمين الجهة المستأنفة عليها الرسوم والمصاريف ومائتي ليرة أتعاب محاماة.