• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول الشريك على الشيوع العقار وإقامته فيه يعد فعلاً مشروعاً، ولا يُقبل طلب منعه من التصرف في العقار المشترك في دعوى الغصب ما لم تُحلّ الشيوع

وجود حصة شائعة للمدعى عليه في العقار يجعل دخوله إليه وإقامته فيه فعلاً مشروعاً، ولا يقبل طلب منعه من التصرف في العقار المشترك ضمن دعوى الغصب إلا إذا ثبتت الغصبية أو جرى حل الشيوع وتوافرت شروط دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

دخول أحد المالكين على الشيوع العقار وإقامته فيه هما من الأعمال المشروعة, وهذه الوقائع مقبولة في معرض دعوى الغصب وليست في معرض إثبات أصل الحق أو التصرف طلب منع الشريك من التصرف بالعقار المشترك الذي لم تتم إزالة شيوعه دون موافقة بقية الشركاء ليس موضوع مثل هذه الدعوى المناقشة: الوقائع:بتاريخ 7/11/1995 تقدم وكيل نعمت ومحمد وليد بدعوى ضد مصطفى يطلب فيها نزع يده من الجزء الذي غصبه من العقار محضر 801 دمر الشرقية، وهو عبارة عن قطعة أرض خالية من البناء باستثناء قسم منها مستعمل معمل بلاط، وهي بملك وتصرف الجهة المدعية، ومنع المدعى عليه من معارضتها بالتصرف بهذا العقار. فصدر القرار برد الدعوى.وبتاريخ 30/1/1999 استأنف وكيل الجهة المدعية القرار طالباً فسخه للأسباب التالية:1 – إن المدعى عليه تعدى لملكية الجهة المستأنفة للعقار 801 دمر الشرقية.2 – قام بإنشاءات بدون رخصة مما اضطر البلدية لهدم ما قام به عدة مرات، خاصة أنه امتد بمخالفته وتوسع بها.3 – على فرض المستأنف عليه مالك على الشيوع بالعقار فإنه لا يحق له تغيير معالم العقار الشائع أو تشييد بناء عليه وقبل إزالة شيوعه ومن حق الجهة المدعية منعه.4 – الجهة المستأنفة على استعداد لإثبات تصرفها ووضع يدها على العقار.5 – الجهة المستأنفة على استعداد لإثبات أن المستأنف عليه تعدى على العقار موضوع الدعوى.في الشكل:من حيث الاستئناف مقدم ضمن مدته القانونية مستجمع شرائطه فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:من حيث أن الدعوى تنصب على نزع يد المدعى عليه من الجزء الذي غصبه من العقار 801 دمر الشرقية ومنع معارضتها بالتصرف بهذا القرار.وحيث أن المحكمة بجلسة 8/4/1999 كلفت الجهة المدعية إثبات أنها الوحيدة التي تضع يدها على العقار وان المدعى عليه اغتصب منها جزء العقار المطلوب نزع يده عنه.من حيث أن الجهة المدعية لم تنفذ القرار الإعدادي مما يتوجب معه رد دعواها. وليست المالكة الوحيدة للعقار وإنما تملك أسهماً على الشيوع، وأن المدعى عليه في دفوعه أثبت أن دخوله للعقار كان شرعياً وهو أن والده اشترى أسهماً من العقار وثبت بالكشف والخبرة وجود غرفة للجهة المدعى عليها ومواد بناء وخط هاتف وغرفة أخرى فيها ساعة كهرباء.من حيث أن هذه الوقائع مقبولة في معرض دفع دعوى الغضب، وليست في معرض إثبات أصل الحق أو التصرف.من حيث أن الطلب بمنع الشريك من التصرف بالعقار المشترك الذي لم تتم إزالة شيوعه، دون موافقة بقية الشركاء، ليس موضوع مثل هذه الدعوى وإنما هو موضوع دعاوى مبتدأة إذا تحققت شروط إقامتها وتقدم للمحكمة المختصة.مما يتوجب معه رد ما جاء بأسباب الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.وعملاً بأحكام المواد 226 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية.حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الاستئناف شكلا.2 – رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.3 – قيد التأمين إيراداً للخزينة.4 – تضمين الجهة المستأنفة الرسوم ومائتي ليرة أتعاب المحاماة.