• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار فعالية المكتب العلمي منتهية إلا بقرار قانوني صادر من الجهة المختصة بعد تصفية وجوده نهائياً

إن انتهاء فعالية المكتب العلمي أو إلغاء رخصته لا يثبتان إلا بإجراء قانوني صادر من الجهات المختصة وفق الأصول وبعد تصفية وجوده نهائياً، أما التقارير والكتب الإدارية وحدها فلا تصلح سنداً لاعتبار النشاط منتهياً أو لتسريح العامل.

نص الاجتهاد

اعتبار فعالية المكتب العلمي منتهية بموجب تقرير الهيئة المركزية وكتاب وزارة الصحة هو استخلاص مخالف للقانون ولا بد من تصفيته نهائيا بشكل قانوني المناقشة: في الشكل:من حيث أن الاستئناف مقدم ضمن مدته القانونية ومستجمع شرائطه فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:من حيث أن الدعوى تنصب على طلب الجهة المدعية شركة بهر نجر الموافقة على تسريح المدعى عليه محمد ياسين لارتكابه المخالفات التالية: تعين أقاربه رغم إنذاره بعدم ترتيب أية التزامات على الشركة، وقيامه بالأعمال التجارية والوساطة مع شركات أدوية أخرى، أو تحريف الوثيقة المنسوبة للمدعية وانتحاله الوكالة عن حوالي عشر شركات رغم خلافات للواقع مساهمتها بالمكتب العلمي العائد للمدعية.ومن حيث أن القرار المستأنف استند لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 194/ن تاريخ 15/3/1995 والموافق عليه من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم 11/1144/9/ت/ تاريخ 29/4/1995 الذي اعتبر المدعي وكيلاً عن الشركة المدعية خلافاً لقانون مؤسسة صيدلية، وأنه لم يعد هناك مبرر لبقاء العلاقة القائمة بينه وبين الجهة المدعية بعد أن أصبحت علاقتها مباشرة مع جهات القطاع العام. وخلص القرار إلى أن تقرير الهيئة المركزية ووزارة الصحة يؤكد انتهاء فعالية المكتب العلمي بسورية.ومن حيث أن استناد الهيئة مصدرة القرار المستأنف لتقرير الهيئة المركزية وكتاب وزارة الصحة مخالف للقانون ولا يكفي للحكم بالموافقة على تسريح العامل، لأن المدعي عليه يعمل مديراً للمكتب العلمي الجهة المدعية منذ عام 1975 وان إثبات كونه وكيلاً تجارياً يحتاج لصدور حكم واجب التنفيذ من القضاء المختص فإما يصدر مبرماً وإما أن يكتسب الدرجة القطعية، خاصة وان هناك ادعاء مباشراً من الشركة على محمد يس بالحكم عليه بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم 161 لعام 1965 والقرار رقم 32/ت لعام 1965 وتعديلاته والمطالبة بالتعويض ونصبت الشركة نفسها مدعياً شخصياً، وهناك ادعاء بالتقابل من المدعى عليه محمد ياسين ضد الشركة أعضاء مجلس إدارة شركة بهر نجر بالدعوى رقم 2322/ لعام 1997/ المنظورة أمام محكمة بداية الجزاء الخامسة بدمشق يطلب فيها بتحريك الادعاء بحق المذكورين بجرم الافتراء [مادة 393/ عقوبات] والتعويض ونصب نفسه مدعياً شخصياً إضافة للدعاوى المدنية الأخرى.ومن حيث أن اعتبار فعالية المكتب العلمي في سورية منتهية كما ورد بالقرار المستأنف استخلاص يخالف القانون إذ يتوجب صدور القرارات اللازمة من وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإلغاء رخصة المكتب العلمي أو اعتبار أعماله منتهية بعد تصفية وجوده بشكل نهائي، أما صدور كتب أو تقارير تفتيشية فلا تكفي لإلغاء رخصة المكتب العلمي الصادرة بشكل أصولي والمحدد وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.ومن حيث أن قيام المدعى عليه بتعيين عمال للمكتب فهذا من اختصاصه الممنوح له بموجب عقد عمله الموافق عليه من وزارة الصحة وان الإنذار المؤرخ 3/9/1994 لا أثر له كونه يتضمن عزل الصيدلاني محمد ياسين من الوكالة التي سبق منحها له للنيابة عن الشركة كما جاء بالإنذار المذكور بينما أن محمد عين العمال المذكورين بصفته مديراً للمكتب العلمي الطبي لشركة بهر نجر وقد رأى أن المكتب بحاجة لهم.ومن حيث أن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف مما يتوجب قبولها وفسخ القرار المستأنف.لذلك عملاً بأحكام المواد 226 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية.حكمت المحكمة بالإجماع:قبول الاستئناف شكلاً.قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد طلب تسريح العامل محمد ياسين وإبقائه بعمله.تضمين الجهة المدعية المستأنف عليها المصاريف الاستئنافية ومائتي ليرة أتعاب محاماة وتضمينه الرسم كون الدعوى مقامة من رب العمل.