• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الزراعية بجميع المنازعات المتعلقة بالأراضي المستعملة كمشاتل أو لزراعة الورود بحسب غاية الاستعمال

إذا كان المأجور مستعملاً لغرض زراعي يتمثل في المشاتل أو زراعة الشتائل والورود، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزراعي بدرجتيه في جميع المنازعات الناشئة عنه، ويكون معيار الاختصاص هو الغاية من الاستعمال لا التسمية أو الوصف الشكلي للعقار.

نص الاجتهاد

القضاء الزراعي بدرجيته هو القضاء المختص في جميع المنازعات التي تثور حول الأراضي التي تستعمل كمشاتل والورود طالما أنها لزراعة الشتائل والورود وطالما أن العبرة في الاختصاص هي لغرض استعمال المأجور