كل تغيير جوهري في شروط عمل العامل أو طبيعة عمله دون رضاه يُعدّ تسريحاً غير مباشر، ولا سيما إذا ألحق به ضرراً أو مسّ مصدر دخله؛ كما أن لجان التسريح هي الجهة المختصة بالفصل في التسريح المباشر وغير المباشر.
إن تغير طبيعة العمل العامل يعد بمنزلة تسريح غير مباشر # كل مخالفة جوهرية لشروط العقد دون موافقة الطرفين هي تسريح وخاصة إذا كانت ضارة بالعامل أو مصدر دخله # لجان التسريح هي المختصة بالنظر في التسريح المباشر وغير المباشر المناقشة: في الوقائع:تقدم المدعي باستدعائه رقم 3462 تاريخ 28/7/1998 إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق يطلب وقف تنفيذ تسريحه وإعادته لعمله ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بهذا القرار فقد تم استئنافه من قبلها للأسباب التالية:1 – إن رب العمل سرح العامل المدعي تسريحا تعسفيا.2 – إن العامل تقدم بشكواه خلال المدة القانونية أي قبل عشرة أيام من تسريحه.3 – نقل العامل تم بقصد تسريحه.لذلك فالجهة المستأنفة تلتمس من المحكمة فسخ القرار المستأنف ورفض تسريح العامل وإعادته لعمله.في المناقشة والتطبيق القانوني:في الشكل:لما كان الاستئناف مقدما ضمن الأوضاع المقررة بالقانون فهو مقبول شكلا.في الموضوع:لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى وقف تنفيذ تسريحه وإعادته لعمله.وحيث أنه سرح بتاريخ 8/6/1998 وتقدم بشكواه بتاريخ 13/6/1998 أي خلال المدة القانونية.وحيث أن طرفي الدعوى أقرا بالعلاقة العمالية والأجور.وحيث أن تغير طبيعة العمل العامل هو تسريح غير مباشر.وحيث أن القرار المستأنف أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب فسخه والحكم بإعادة العامل لعمله.ولما كانت لجان التسريح هي المختصة بالنظر في التسريح المباشر وفير المباشر. الأمر الذي يجعل مخالفة الزميل في غير محله القانوني.لذلك تقرر الحكم بالأكثرية بما يلي:1 – قبول الاستئناف شكلا.2 – قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برفض التسريح وإعادة العامل إلى عمله.3 – إعادة التأمين الاستئنافي لمسلفه.4 – تضمين المستأنف عليه المصاريف ومائتي ليرة أتعاب المحاماة وإعفاءه من الرسوم كون الدعوى عمالية.