• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم دعوى انعدام القرار إلى المحكمة التي أصدرته

طلب انعدام الحكم أو القرار لا يُقبل إلا إذا رُفع بدعوى أصلية أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه.

نص الاجتهاد

يجب أن يقدم طلب الانعدام بدعوى مبتدئه إلى نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه