طلب انعدام الحكم أو القرار لا يُقبل إلا إذا رُفع بدعوى أصلية أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه.
يجب أن يقدم طلب الانعدام بدعوى مبتدئه إلى نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه