• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل وكالة المحامي الصادرة من رئيس مجلس الإدارة السابق نافذة بعد تعديل مجلس الإدارة أو تغييره

تغيير رئيس أو مجلس إدارة الشخص الاعتباري لا يستوجب إصدار وكالة جديدة للمحامي إذا كانت الوكالة السابقة صحيحة وموقعة أصولاً، وتبقى سارية المفعول.

نص الاجتهاد

لا يشترط عند تعديل أو تغيير مجلس الإدارة أن يجري تنظيم وكالة جديدة من رئيس مجلس الإدارة للمحامي الموكل عن البنك أو الشركة أو المؤسسة وتبقى الوكالة السابقة الموقعة من رئيس مجلس الإدارة السابق سارية المفعول