دعوى منع التعرض في الملكية تُعد من دعاوى حماية الملكية لا من دعاوى منع التعرض الحيازية، ويُحدَّد اختصاص المحكمة فيها بحسب قيمة الدعوى؛ فإذا جاوزت القيمة نصاب اختصاص محكمة الصلح انعقد الاختصاص لمحكمة البداية.
ان دعوى منع التعرض في الملكية تخرج عن مفهوم دعوى منع التعرض الحيازية وتدخل ضمن نطاق الدعاوى التي تحمي الملكية فاذا كان المدعي فيها قد حدد قيمة الدعوى بمبلغ احد عشر الف ليرة سورية فان الدعوى من اختصاص محكمة البداية