• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن المدعى عليه أو المحل المختار هو معيار الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة، ولا يعد وجود العقار أو تنظيم الوكالة موطناً له

العبرة في تحديد الاختصاص المحلي بدعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة هي موطن المدعى عليه، أو المحل المختار للتنفيذ عند الاتفاق عليه، ولا يغيّر من ذلك مجرد وجود عقارات له أو تنظيم وكالات في دائرة معيّنة.

نص الاجتهاد

ما ورد في المادة 85 أصول يؤكد على أنه في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ. المادة 181 أصول نصت على أنه في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. وجود عقارات أو تنظيم وكالات لشخص لا يجعل مكان العقارات أو مكان تنظيم الوكالات موطناً له.