• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تمثيل الخصوم بمحام أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف متى أوجب القانون ذلك

النص القانوني الذي يفرض التمثيل بمحامٍ أمام القضاء هو نصٌّ آمرٌ، يترتب على مخالفته عدم جواز قبول الخصوم مباشرَةً أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف متى كان التوكيل بالمحاماة واجباً قانوناً، وعلى المحكمة إلزامهم باستكمال هذا الشرط.

نص الاجتهاد

إن المشرع فرض على طرفي الخصومة المثول أمام القضاء بواسطة محام يكون عونا لهم في حماية مصالحهم التي قد يسيئون الدفاع عنها ويساعد في الوقت نفسه المحكمة على تحديد نقاط النزاع وتبيان الطلبات والدفوع بشكل ظاهر وجلي إن النص الوارد بالمادة 104 أصول محاكمات نص أمر وبالتالي يمتنع على القضاء قبول المتداعين في الدعاوى البدائية وفي مرحلة الاستئناف ومن ثم يجب تكليفهم لتوكيل مخام في دعاويهم وفقا للنص