الإقرار غير القابل للتجزئة لا يجوز للمحكمة أن تأخذ ببعضه وتطرح بعضه إذا كان متناولاً واقعتين مترابطتين بحيث تستلزم إحداهما الأخرى حتماً؛ لأن تجزئة الإقرار في هذه الحالة تُخلّ بحجيته في الإثبات.
لما كانت اقوال المدعى عليه تتضمن اقرارا غير قابل للتجزئة لانه منصب على واقعتين هما التعهد بدفع مبلغ لقاء قيام الفريقين بالتزامات متقابلة وهي قسمة الدار المشتركة في المزاد العلني ولان وجود الواقعة الاولى يقتضي حتما وجود الواقعة الثانية كما نصت على ذلك المادة 101 من قانون البينات المناقشة: إن الفرق بين عقد الإيجار وعقد الاستثمار يكون في محل العقد، إذ بينما يكون محل العقد في الإيجار على إطلاقه، عقاراً أو منقولاً مادياً، أو حقاً ما، يكون محل العقد في الاستثمار مؤسسة صناعية أو تجارية أو ما شابهها، بجميع عناصرها المادية والمعنوية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التجارة. لما كانت أقوال المدعى عليه تتضمن إقراراً غير قابل للتجزئة، لأنه منصب على واقعتين هما التعهد بدفع مبلغ لقاء قيام الفريقين بالتزامات متقابلة وهي قسمة الدار المشتركة في المزاد العلني، ولأن وجود الواقعة الأولى يقضي حتماً وجود الواقعة الثانية، كما نصت على ذلك المادة 101 من قانون البينات.