• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع الدعوى المتعلقة بالعقارات المسجلة قبل قيد إشارة الدعوى في السجل العقاري

اشترط الاجتهاد لسماع الدعاوى الواردة على العقارات المسجلة أن تُقيَّد إشارة الدعوى في السجل العقاري قبل السير فيها، وإلا امتنع سماعها.

نص الاجتهاد

لا تسمع الدعوى على العقارات المسجلة قبل وضع اشارة الدعوى في السجل العقاري .