اشترط الاجتهاد لسماع الدعاوى الواردة على العقارات المسجلة أن تُقيَّد إشارة الدعوى في السجل العقاري قبل السير فيها، وإلا امتنع سماعها.
لا تسمع الدعوى على العقارات المسجلة قبل وضع اشارة الدعوى في السجل العقاري .