الاختصاص الدولي للمحاكم السورية في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقدٍ في سورية يُعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته إلا فيما أجازه القانون صراحةً، ويظل منعقداً للقضاء السوري ولو نصّ العقد على اختصاص محاكم أجنبية.
القضاء السوري مختص بنظر الدعوى في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد في سورية ولو لم يكن للشركة المدعى عليها موطن فيها ان قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها الا فيما نص عليه القانون لذلك فان اتفاق الطرفين على جعل المحاكم الالمانية هي صاحبة الاختصاص في حل النزاع بين الطرفين لا قيمة قانونية له