الاعتراف المتراجع عنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة ما لم يعضده دليل أو قرينة مستقلة، والعطف الجرمي لا يُعامل كدليل مستقل بل كاستنتاج يجب التثبت من صحته بأدلة أخرى، وعلى جهة الاتهام إثبات سلامة الاعتراف من شائبة الإكراه.
: اعتراف تحت الضغط – تراجع عنه – عطف جرمي – طرح من أدلة الإثبات . لا يجوز الأخذ باعتراف تم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة أو قرائن أخرى ولا يجوز الأخذ بالعطف الجرمي لأن هذه المسألة ليست سوى معلومات عادية تستقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها أن تتأكد من صحتها بما يتوافر لديها من أدلة أخرى تقررها . – إن الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج إلى إثبات عدم صحة الاعتراف من قبل من رجع عنه وإنما يتعين على النيابة العامة أن تستثبت صحة الاعتراف . – الإكراه يختلف من شخص إلى آخر وليس بالضرورة ان يثبت بالتقرير الطبي فالكلمة النابية والتهديد بالقيام بعمل غير محق والضرب البسيط قد يدفع المتهم للإدلاء بأقوال تتفق مع رغبات المحقق .