• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقيد بالقرار الناقض والخطأ المهني الجسيم

حجية القرار الناقض واجبة الاتباع من المحكمة المحال إليها، إلا أن هذه الحجية ليست مطلقة؛ إذ يُستثنى منها ما إذا كان القرار الناقض غير صحيح أو مخالفاً للوقائع الثابتة أو للمبادئ الأساسية في القانون، فلا يُعدّ مخالفته خطأً مهنياً جسيماً في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

قرار ناقض – ضرورة التقيد به – خطأ مهني جسيم: إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم إتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل فيها. فالاجتهاد القضائي وإن كان قد استقر على عدم جواز مخالفة القرار الناقض عملاً بنص المادة 262 أصول مدنية إلا أن ذلك مقيد بعدم مخالفة هذا القرار للمبادئ الأساسية في القانون. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن أكثرية محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أساس 539 قرار 464 تاريخ 17/9/1998. المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن موضوعاً ورد الدعوى وإلغاء الحجز الاحتياطي … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 11/10/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – أكثرية الهيئة الحاكمة خالفت قرارات الهيئة العامة والمبدأ القائل على أن للحكم الناقض حجية ومحكمة الاستئناف والمحكمة مصدرته ملزمة بإتباعه وإن مخالفة هذا المبدأ يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم. 2 – إن الحكم الناقض الذي خالفته الأكثرية قد ناقش الواقع المطروح أمامه وبين أن الشراء يشمل العقار مع عقد الاستثمار، وإن نص المادتين 399 و400 مدني كرستا هذا الواقع. 3 – استقر الاجتهاد ولفترة طويلة من الزمن على وجوب التقيد بقرارات الهيئة العامة وهذا من المسلمات، إلا أن الأكثرية خالفت الاجتهاد المستقر مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم. لذلك يطلب: 1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار رقم 464/1998 تاريخ 17/9/1998. 2 – قبولها موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم 464 أساس 539 تاريخ 17/9/1998. 3 – الحكم بموضوع الدعوى لأن الطعن للمرة الثانية. 4 – الحكم على المدعي عليهم بالتعويض والرسوم والمصاريف. المناقشة القانونية: حيث أن مدعي المخاصمة محمد ماهر تقدم بدعوى إلى محكمة البداية بحلب يقول فيها أنه تملك 800 سهم من المحضر رقم 12834 من المنطقة العقارية الرابعة وهو مطعم وفندق أمية الجديد ويملكه رقبة واستثماراً ويستأثر به وجيه… ويطلب حل الشركة وفرض الحراسة القضائية وبيعه بالمزاد العلني. قررت محكمة البداية الاستجابة إلى دعواه في 2/3/1997 إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وردت الدعوى وقررت رقع الحجز الاحتياطي ورفع الحراسة القضائية عن الشركة المعروفة باسم مطعم وفندق أمية الجديد وإلزام الحارس بتقديم الحساب وإيداع الواردات صندوق التنفيذ وتفويض رئيس التنفيذ لتحديد أجر الحارس وصرفه له. وحيث أن محكمة النقض بقرارها رقم 580 أساس 666 تاريخ 30/9/1997 نقضت القرار بفكرة أن المالك الأساسي محمد يحيى عندما باع 800 سهم وهي حصته من العقار بموجب حكم قضائي إلى ولده محمد ماهر وإن كان لم يبحث في عقد الاستثمار حين تثبيت بيع حصته إلا أن المادة 399 من القانون المدني قد قضت أنه يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وكان عقد الاستثمار موجوداً مما يؤخذ قرينة علماً أن المالك الأساسي محمد يحيى ملزم بتسليم المبيع مع عقد الاستثمار وهي الحالة التي كان عليها المبيع وقت البيع فضلاً عن أن المادة 400 مدني نصت على أنه يشمل المبيع ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين فإذا كانت طبيعة هذا الشيء المبيع هي فندق ومطعم كما هو الحال في هذه الدعوى فإن ذلك يعد من ملحقات المبيع أصلاً. وحيث أن محكمة الاستئناف إتباعاً للقرار الناقض قررت في قرارها رقم 218 تاريخ 11/6/1998 ما يلي: 1 – رفض استئناف وجيه واستئناف المتدخلين نبيل وشكري وهيفاء وفتنه ومنى أبناء محمد يحيى موضوعاً. 2 – قبول استئناف محمد ماهر جزئياً وإضافة فقرة إلى القرار المستأنف ببيع المنقولات المجرودة بالمزاد العلني وتسليط يد محمد ماهر على ارادات حصته من الفندق والمطعم موضوع تقارير الحارس القضائي وتحديد أجور الحارس القضائي. 3 – تصديق الحكم المستأنف الذي تضمن حل وتصفية الشركة موضوع الدعوى مع موجوداتها بين المدعي محمد ماهر والمدعى عليه وجيه وفق تقرير الخبرة وترك الحق للمدعي بإقامة دعوى إزالة شيوع بخصوص رقبة العقار. وحيث أن وجيه طعن في القرار، وصدر قرار محكمة النقض بالأكثرية رقم 464 تاريخ 17/9/1998 متضمناً ما يلي: 1 – نقض الحكم المطعون به. 2 – الحكم بما يلي: قبول استئناف الطاعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى للأسباب الآنفة الذكر، وإلغاء الحجز الاحتياطي وإعطاء الحق للطاعن وجيه بقبض المبالغ التي جمعها الحارس القضائي المعين في الدعوى على أن تحسب للحارس أجوره عن طريق دائرة التنفيذ. 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب. وحيث أن محمد ماهر أقام دعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة. وحيث أنه ثابت بأن العقار رقم 12834 منطقة رابعة بحلب يملك من قبل ثلاثة أشخاص هم وجيه بنسبة 1400 سهم ومحمد يحيى بنسبة 800 سهم وعمر 200 سهم وأسس على هذا العقار شركة باسم مطعم وفندق أمية الجديد يملك هذه الشركة أشخاص أربعة وهم: وجيه ثلث السهام. 2 – محمد يحيى سدس السهام. 3 – موريس سدس السهام. 4 – انطوان ثلث السهام. وحيث أن وجيه اشترى حصة موريس وجوزيف من شركة مطعم وفندق أمية وأصبح مجموع ما يملك من هذه الشركة 6/5 من أسهمها ويملك محمد يحيى 6/1 من الأسهم وذلك في عام 1990. وحيث أن محمد ماهر كان قد تقدم بدعوى ضد والده محمد يحيى في عام 1989 وقال أنه اشترى من والده حصته البالغة 800 سهم من العقار رقم 6102 منطقة رابعة ولامتناعه عن الفراغة يطلب إصدار الحكم بتثبيت شرائه للسهام المذكورة وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري وصدر القرار في 10/00/1989 بتثبيت شراء المدعي لحصة المدعي عليه محمد يحيى البالغة 800 سهم من العقار رقم 6102 منطقة رابعة وتسجيلها على اسمه في السجل العقاري. وحيث أن المدعي محمد ماهر أقام دعوى أمام محكمة البداية في 20/1/1996 يقول فيها أنه يملك رقبة واستثماراً حصة قدرها 800 سهم من مطعم وفندق أمية القائم على العقار رقم 12834 المعدل من الرقم 6102 ويطلب حل الشركة وفرض الحراسة القضائية. وحيث أنه من مطالعة استدعاء دعوى محمد ماهر المقدمة إلى محكمة البداية في عام 1989 يتضح منها أن دعوى تثبيت البيع انحصرت بما يملك والده من رقبة العقار وهي 800 سهم، كما أن القرار الذي ثبت الشراء لثمانمائة سهم من العقار موضوع الدعوى. ولم يتطرق إلى وصف العقار أو ماهيته وما فيه، كما لم يدع محمد ماهر أنه اشترى ما يملكه والده من حصة في شركة المحاصة شركة مطعم وفندق أمية وأن دافع الدعوى المطروح هو رقبة العقار دون غيرها. وحيث أنه لم يتطرق المدعي ولا المدعى عليه والده إلى الحصة موضوع الاستثمار في الفندق والمطعم التي تشكل ملكية أخرى مستقلة عن ملكية رقبة العقار العينية. وحيث أن الدعوى واضحة لا مجال فيها للاستخلاص والاستنتاج والاعتماد على قرائن وتحميل العقد ما لم يتضمن من أن البيع شمل رقبة العقار وما عليه من شركة واستثمار. وحيث أن ما يدلل على أن البيع وقع على رقبة العقار فقط هو أن المدعي المشترى والمدعى عليه البائع أعلنا عن بيع وشراء 800 سهم من رقبة العقار فقط، فلو صح أن البيع والشراء كان لرقبة العقار والاستثمار لحدد نسبة السهام في رقبة العقار ونسبة السهام من شركة المحاصة المعادلة 400 سهم لا 800 سهم لأن سدس محمد يحيى من سهام الشركة الفندق والمطعم يعادل 400 سهم وحيث أن محكمة النقض في قرارها المخاصم قد عالجت هذا الأمر معالجة قانونية سديدة وسليمة وخلصت إلى الحقيقة البارزة في الدعوى والناطقة بالواقع المطروح في الدعوى. وحيث أن القرار المخاصم إذا كان قد تخطى مضمون القرار الناقض ولم يلتزم به بعد أن دلل على فساده وعدم انطباقه على الواقع المطروح، فإن ذلك لا يؤلف خطا مهنياً جسيماً لأن الغاية هي تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة دون التقيد بالشكل على حساب المضمون والحق والعدالة. وحيث أن قرارات الهيئة العامة لئن اعتبرت أن عدم إتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة فإن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسحابه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل فيها. وحيث أنه إذا كان من المبادئ الأساسية في القانون أن تحرص المحكمة وأن تجدلأن يكون استخلاصها للحقيقة والواقع منسجم مع المألوف من الأدلة وإن لا تحملها ما لا يجوز قانوناً فإذا ما أخطأت في هذا الاستخلاص يكون ذلك عرضة للفسخ والنقض والإبطال. وحيث أنه إذا كان الاجتهاد مستقر على عدم جواز مخالفة القرار الناقض عملاً بأحكام المادة 262 أصول إلا أن ذلك جائز في حال مخالفة الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون. وحيث أنه إذا كان الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز مخالفة اجتهادات الهيئة فمن باب أولى عدم جواز مخالفة المبادئ الأساسية في القانون. وحيث أنه إذا كان القرار المخاصم قد أعطى نفسه من الالتزام في إتباع القرار الناقض لأن القرار الناقض قد خالف المبادئ الأساسية في القانون فإن هذا التوجه يكون بعيداً عن الانهواء في بحر الخطأ المهني الجسيم والهيئة المخاصمة تكون في منجاة من لومها في غرقها بالأخطاء المهنية الجسيمة. لما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من صحة القرار مما يوجب ردها موضوعاً. ولما كانت دعوى المخاصمة قد قبلت شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق على ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ. 2 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية وإلزامه بالرسم. 3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف. (هيئة عامة قرار 210 أساس 155 تاريخ 28/6/1999) – لا شيء يمنع محكمة النقض من أن تبت بالموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى طالما أن المشرع أجاز ذلك وفق المادة 262 أصول مدنية شريطة أن تكون القضية المطعون بها مهيأة للفصل في موضوعها. – يجوز لمحكمة النقض في حالة اعتبار القضية مهيأة للفصل أن تحكم الموضوع مباشرة وذلك لإطلاق النص. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس 131 قرار 34 تاريخ 14/2/1999. المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار جزئياً وفسخ القرار المستأنف … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 7/6/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – المحكمة لم ترد الطعن شكلاً سنداً للمادة 221 فقرة 6 أصول. 2 – المحكمة خالفت نص المادة 204 أصول. 3 – المحكمة نصبت نفسها محكمة موضوع لأول مرة. في القانون والمناقشة القانونية: بما أن الهيئة المشكو منها قد نظرت بالقضية وبالطعن الواقع وارتأت أن القضية مهيأة للفصل بالموضوع. وبما أنه لا شيء يمنع محكمة النقض من البت بالموضوع ولو كان الطعن للمرة الأولى طالما أن المشرع أجاز ذلك وفق أحكام المادة 262 أصول شريطة أن تكون القضية مهيأة للموضوع. إذن المشرع أجاز في حالة اعتبار القضية مهيأة للفصل أن تحكم بالموضوع مباشرة لإطلاق النص. وبما أنه من الثابت من ظهر استدعاء الطعن على أن الطاعن قد تقيد بالقانون وأبرز الصور المصدقة أصولاً. وبما أن حرية التقدير والاستخلاص يعود إلى الهيئة طالما أنها مارست حقها كمحكمة موضوع وبالتالي فإن هذا التقدير ومهما بلغت درجة الخطأ فيه لا يمكن أن يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية. 3 – مصادرة التأمين. 4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الأوراق. )هيئة عامة قرار 235 أساس 416 تاريخ 28/6/1999) محكمة النقض – طعن للمرة الثانية – عدم ضرورة البحث في الموضوع: – ليس شرطاً أن تحكم محكمة النقض في الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية فإذا ما وجدت القرار بعد النقض الثاني سليماً متماشياً مع ما خطته في قرارها الأول فإنها تصدقه أما إذا رأت نقضه وجب عليها الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 260 أصول مدنية. القرار موضوع المخاصمة: صادر عن محكمة النقض الغرفة الجنحية برقم أساس 1395 قرار 1420 تاريخ 27/2/1999. المتضمن من حيث رد النتيجة رد الطعن موضوعاً … الخ. النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/5/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة: 1 – منذ رفع القضية للتدقيق وحتى صدور الحكم لم تبد النيابة العامة مطالبتها بالأساس واستندت محكمة النقض إلى وجود مطالبة للنيابة في 11/2/1998 واعتماد المحكمة على وثيقة ليس لها وجود يشكل خطا مهنياً جسيماً. 2 – محكمة الاستئناف بطرطوس بعد عودة الملف إليها بعد النقض لم تبادر إلى العمل والتقيد به وأصرت على قرارها السابق موقعة نفسها في الخطأ المهني الجسيم. 3 – محكمة النقض لم تتقيد بقرارها الأول الناقض وبدلاً من أن تتصدى للموضوع وتحكم في القضية أيدت قراراً سبق أن نقضته موقعة نفسها في خطأ مهني جسيم. 4 – استخلاص المحكمة واستنتاجها للواقعة اعتمد على أقوال المدعى فالمدعى عليه بالمخاصمة والشهود من أولاد خالته وهذا ما لا يجوز ومدعية المخاصمة أثبتت أنها لم تكن في طرطوس ساعة وقوع السرقة المزعومة. 5 – الأدلة المعتمدة في الدعوى غير صحيحة وغير كافية للإدانة. 6 – المحكمة لم ترد على الدفوع وأهملت كل الوثائق الموجودة في الدعوى وانحرفت عن المبادئ الأساسية في القانون بدون مبرر مما يجعل القرار المخاصم منطوي على خطأ مهني جسيم. لذلك تطلب: 1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المشكو منه. 2 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 1420 أساس 1395 تاريخ 27/2/1999 وإعلان براءتها من كل ما تسبب إليها. المناقشة القانونية: حيث أن المدعى عليه بالمخاصمة الدكتور إبراهيم ادعى في 19/12/1994 بأنه حصل خلاف ما بينه وبين زوجته المدعية بالمخاصمة وعد وتركت المنزل وأثناء غيابه عن المنزل دخلت المنزل وسرقت مبلغ 240 ألف ليرة سورية ومصاغ بقيمة 150 ألف ليرة وبعد المحاكمة صدر القرار النهائي عن محكمة الاستئناف في طرطوس في 30/12/1998 متضمناً عدم مسؤولية وعد من جرم سرقة المصاغ وإلزامها بمبلغ 240 ألف ليرة للمدعي