• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى المخاصمة قيام الصفة والمصلحة لدى المدعي

يشترط لقبول دعوى المخاصمة، بوصفها دعوى مبتدأة، ثبوت الصفة والمصلحة للمدعي؛ فإن انتفت إحداهما تعيّن رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

لابد من إثبات المصلحة والصفة في دعوى المخاصمة لقبولها المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – خالفت المحكمة قرار غرفة المخاصمة المتضمن ليس لمحكمة الاستئناف في معرض النظر في استئناف الخصم إن تقضي بما لم يطرح أمامها أو أكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى لأن ذلك من الأخطاء المهنية الجسيمة.2 – خالفت المحكمة قرار الهيئة العامة المتضمن أن القاضي الذي لا يدرس دعواه بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض فإنه يكون قد أخطأ خطأ مهنياً جسيماً.3 – خالفت المحكمة المادة 170 أحوال شخصية.4 – الطعن انصب على الوصاية دون أن يتعرض للحضانة.5 – أجمع الشهود على أن المدعى عليها غير أهل للحضانة.6 – طالب المخاصمة أثبت أنه الولي القانوني على شقيقه القاصر بالوثائق المبرزة.في القانون والمناقشة القانونية:حيث أنه وفي دعوى المخاصمة كدعوى مبتدأة لا بد من إثبات المصلحة والصفة.فهل توافرت في طالب المخاصمة الصفة والمصلحة؟من الثابت على أن المطلوب إنهاء حضانته والمدعو سلمان من مواليد 1981.وبما أن هذا يقتضي اعتباره مولوداً في أول العام.وبما أن القاصر قد أتم الثامنة عشرة من عمره.وبما أن الإنسان يعتبر ذا أهلية كاملة بإتمامه الثامنة عشر ما لم يصدر قرار بالحجر لعارض من عوارض الأهلية.وبما أن هذا يعني على أنه لم يعد لطالب المخاصمة أية صفة في هذه الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق: – رد الدعوى شكلاً.