يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إبراز الوثائق المنتجة والأساسية في الملف، وتمكين المحكمة من الاطلاع على المستندات التي تسمح لها برقابة أسباب المخاصمة؛ فإذا خلا الملف من هذه الوثائق وجب رد الدعوى شكلاً.
لقبول دعوى المخاصمة شكلاً لا بد من إبراز الوثائق المنتجة في الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – لم تستجب المحكمة إلى سماع شهود النفي.2 – القاضي الذي ألقى الحجز الاحتياطي قد شارك في إصدار القرار الاستئنافي.3 – لم تلحظ الهيئة المشكو منها المخالفات القانونية التي ارتكبتها المحكمة.4 – محكمة النقض لم تلحظ أن الخبير لم يحلف اليمين.5 – إن تبليغ الحكم إلى من لا يملك تمثيل الجهة المحكوم عليها يجعل القرار معدوماً.6 – الإخطار الذي تم تبليغه عن طريق زوجته مخالف للقانون.7 – لا يوجد أي عنوان للموكل.8 – لأول مرة يصدر قرار وينفذ بتوقيع الكاتب فقط.في القانون والمناقشة القانونية:حتى تكون دعوى المخاصمة مقبولة لا بد أولاً من مراعاة نص المادة 491 أصول ولا بد في هذه الحال من إبراز الوثائق المنتجة في القضية.وبما أن الدعوى المنظورة خالية من استدعاء الدعوى الأصلية ومن استدعاء الاستئناف واستدعاء الطعن وهي من الوثائق الرئيسية والتي لا تستطيع هذه المحكمة ممارسة رقابتها بغياب مثل هذه الوثائق.لذلك تقرر بالاتفاق: – رد الدعوى شكلاً.