• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب في دعوى المخاصمة، بوصفها دعوى مبتدأة، إقامة الدليل على الصفة والمصلحة

دعوى المخاصمة، متى كانت دعوى مبتدأة، لا تُقبل إلا بثبوت الصفة والمصلحة للمدعي.

نص الاجتهاد

في دعوى المخاصمة كدعوى مبتدأة لا بد من إثبات الصفة والمصلحة.