دعوى المخاصمة، متى كانت دعوى مبتدأة، لا تُقبل إلا بثبوت الصفة والمصلحة للمدعي.
في دعوى المخاصمة كدعوى مبتدأة لا بد من إثبات الصفة والمصلحة.