الأصل أن الطاعن لا يضار بطعنه، ومحكمة الاستئناف إذا نقضت أو فسخت حكماً لا يتضمن الفصل في الموضوع وجب عليها أن تتصدى للموضوع وألا تتجاوز حدود الطلبات المعروضة عليها.
لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه لا يجوز لمحكمة الاستئنافي أن تسيء إلى مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا التعرض لأمر لم يعرض عليها إذا فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف ، عليها أن تحكم بالموضوع لأنه إذا جرى فسخ قرار لا يتضمن الفصل في الموضوع. فإن عليها أن تحكم بالموضوع