• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا وإنما هو عبارة عن دليل المعلومات وبهذه الحالة لا يجوز الاستناد إليه وحده إلا إذا اقترن بأدلة أخرى

العطف الجرمي لا يصلح وحده أساساً للإدانة، وإنما يُستأنس به متى اقترن بأدلة أو قرائن أخرى مؤيدة، وإلا تعيّن عدم الركون إليه منفرداً. وإهمال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية والأدلة المنتجة قد يعرّض قرارها للإبطال لمخالفة الأصول ومقتضيات التسبيب.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا وإنما هو عبارة عن دليل المعلومات وبهذه الحالة لا يجوز الاستناد إليه وحده إلا إذا اقترن بأدلة أخرى أو بدلائل أخرى يمكن أن تشكل في مجموعها دليلا يمكن الركون إليه من قبل المحكمة. المناقشة: أسباب المخاصمة المقدمة من المدعي (.):- المحكمة ارتكبت الخطة المهني الجسيم عندما ردت الطعن موضوع فيما يتعلق بواقعة سرقة منزل المدعي (.) وحكمت على مدعي المخاصمة بما ليس له أصل في الدعوى سيما وأن المدعي لم يلقي القبض عليه بالجرم المشهود وهو من سلم نفسه من تلقاء ذاته في اليوم التالي لتاريخ وقوع الجرم وأن اعترافاته جاءت تحت التعذيب والشدة والتقارير الطبية المبرزة في الملف تؤكد ذلك وأن توقيفه جاء نتيجة العطف الجرمي من الخادمة (.). – المحكمة حكمت على مدعي المخاصمة دون دليل ودون ضبط المسروقات لا في منزله ولا في منزل المتهم الآخر (.).أسباب المخاصمة المقدمة من المدعي (.): أقوال الخادمة المتهمة (.) متناقضة. جاء في أقوال المتهمة منال أمام الأمن الجنائي بأنها لا تعرف من كان برفقة (.) فمن أين جاء الدليل على أن هذا الشخص المرافق (.) هو المدعي بالمخاصمة .(.) – لا يصح قانون وأجتهادة دون إجراء مقابلة وجاهية للتعرف على بقية المشتركين في الجرم بين المتهمين وبين المتهمة (.) رغم الطلب من المحكمة مرارة بإجراء المقابلة الوجاهية وسماع أقوال المتهمة (.) للتأكد من معرفتها بشخص المدعي بالمخاصمة (.) ولم تستجب المحكمة. – المدعي بالمخاصمة (.) انتزعت اعترافاته الأولية بالضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والتقارير الطبية المبرزة تثبت ذلك وعدم التفات المحكمة إلى ذلك يعد خطأ مهنيا جسيما. – المدعي بالمخاصمة أنكر ما أسند إليه من جرم أمام أول مرجع قضائي واعترافاته لم تؤيد بدليل آخر.في القانون:لما كان المدعيان بالمخاصمة يهدفان من دعواهما إلى طلب إبطال القرار المخاصم رقم 2074 تاريخ 17/12/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض بالدعوى أساس 2071 لعام 2017 بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيموبما أنه سبق للهيئة الحاكمة من غير هذه الهيئة أن قبلت الدعوى شكثر مما يستدعي عدم البحث بالشكل حاليا.وبما أن دعوى المخاصمة هذه قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتلخص إلى أنه بتاريخ 2/2/2017 تقدم المدعي الشخصي (.) الكسر والخلع وحصر شبهته بالمتهمة (.) التي تعمل تكادمة في منزل حماته والدة زوجته القاطنة في الشقة الأرضية بذات البناء الذي توجد شقته في الطابق الرابع ولدى التحقيق الاولي مع المتهمة (.) اعترفت بأن المدعي بالمخاصمة (.) هو الذي طلب منها إخباره عما إذا كانت شقة المدعي (.) خاليه من السكان وقامت هي بتاريخ السرقة بإخبار (.) بأن المدعي (.) وعائلته قد ذهبوا إلى دمشق فقام هو والمتهم (.) الذي راقب الطريق أسفل البناء وقام. بكسر النافذة.على السطح القرميدي ونزل إلى الشقة بواسطة حبل وقام بسرقة كمية من الذهب المتنوع بوزن ما يقارب ا كغ ومبلغ مالي يقدر 1700000 ل. س وهذا ما اعترف به طالي المخاصمة أولية إلا أن المدعيين بالمخاصمة أنكرا ما نسب إليهما من جرم أمام أول مرجع قضائي وأن اعترافاتهما أمام الشرطة والأمن الجنائي جاءت نتيجة الضرب المبرح والشدة وهناك تقارير طبية تثبت ذلك مبرزة في الملف وأن المدعي عليها (.) أصرت على أقوالها أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات فيما يتعلق معلوماتها عن وقائع السرقة من منزل المدعي الشخصي.ولما كان قاضي التحقيق في التل قرر رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة في التل طالبة اتهام المدعيين بجرم السرقة الموصوفة لمرتين ولغسان بجرم التدخل بالسرقة الموصوفة لمرتين ولمنال جرم التدخل بالسرقة الموصوفة لمرة واحدة وقد أصدر قاضي الإحالة قراره رقم 109 تاريخ 29/3/2017 المتضمن اتهام الطاعنين و(.) ولدی الطعن بقرار قاضي الإحالة قررت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رد الطعنين وصدقت قرار الإحالة ونتيجة ذلك أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بريف دمشق التي قضت بتجريم المتهم (.) بجناية السرقة لمرتين ول (.) بجناية التدخل بالسرقة المرتين وبجناية التدخل في السرقة للمتهمة (.) ولعدم قناعة الطاعنين بالقرار رغم الادعاء بالمخاصمة لمخاصمة الهيئة للأسباب المبينة في حقل أسباب المخاصمة المثارة من المدعيين بالمخاصمة.وبما أنه قد تبين أن المدعيين (.) (.) قد تراجعا عن اعترافاتهما أمام رجال الشرطة والأمن الجنائي لدى استجوابهما من قبل قاضي التحقيق وأفادا بأن الاعترافات التي صدرت عنهما جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب وقد ثبت ذلك بالتقارير الطبية الممنوحة لهما والمبرزة بالدعوى والتي تؤكد تعرضهما للشدة والعنف وسحجات وتقرحات في أقدامهما وبما أنه لا يجوز الأخذ بالاعترافات التي تصدر عن المتهم إذا رجع عنها قضائية ولم تتأيد بأدلة وقرائن أخرى هيئة عامة 208 أساس 389 تاريخ 28/6/1999 من209 مجموعه الألوسي. إضافة إلى العطف الجرمي الصادر عن المتهمة (.) وبما أن العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا وإنما هو عبارة عن دليل المعلومات وبهذه الحالة لا يجوز الاستناد إلى العطف الجرمي لوحده إلا إذا اقترن بأدلة أخرى أو لدلائل أخرى يمكن أن تشكل في مجموعها دليلا يمكن الركون إليه من قبل المحكمة هيئة عامة قرار 208 أساس 289 تاريخ 28/6/1999 وبما أن العطف الجرمي لا يعتبر دليلا كاملا فإن المحكمة مصدر القرار الطعين عليه وحده وعدم الالتفات لطلب المدعيان بالمخاصمة لإجراء مقابلة أمام القضاء بين المدعيين بالمخاصمة والمتهمة (.) وعدم مناقشة ذلك من قبل المحكمة مصدرة القرار المخاصم إنما يشكل خطأ مهنية جسيمة سيما وأن المحكمة لم تناقش التقارير الطبية المبرزة بالملف والتي تؤكد تعرض المدعيين بالمخاصمة للتعذيب والعنف وأنه لم يتم مصادرة أي شيء من المسروقات لدى المدعيان وبما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن إهمال الدفوع المنتجة وعدم البحث فيها سلبا أو إيجابا يعتبر خطأ جسيم قرار 652 أساس 70 لعام 1998 وبأن الهيئة المخاصمة لم تنتهج هذا النهج القانوني مما يعرض قرارها للإبطال في مغبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للأبطال. لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات.لذلك تقرر بالإجماعقبول دعوى المخاصمة موضوعة وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض بالدعوى أساس 2071 لعام 2017إعادة بدل التأمين لمسلفيه.إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية بالمخاصمة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما وذلك بالتكافل والتضامن فيما بين المدعى عليهملا مجال للبحث بالرسم وإعادة الملف لمرجعه