• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحائز المسجل بالتحديد والتحرير أن يطلب استرداد حيازته دون التقيد بشرط السنة، ولا يجوز للخصم أن يدفع دعوى الحيازة بدفوع تتصل بأصل الحق

إذا كان العقار مسجلاً بموجب عمليات التحديد والتحرير، جاز للحائز المطالبة باسترداد حيازته دون التقيد بقيود دعوى الحيازة الواردة في المادة 65 أصول، ولا سيما شرط السنة. وتسري قاعدة عدم الجمع بين أصل الحق والحيازة على الخصوم جميعاً، فلا يُقبل الدفع في دعوى الحيازة بدفوع مستمدة من أصل الحق.

نص الاجتهاد

وضع اليد اعتباراً من تاريخ الطلب يعتبر غير مشروع ويبرر إقامة دعوى الحيازة دون التقيد بشرط السنة باعتبار أن العقار مسجل بالتحديد والتحرير وليس بالتصرف طالما أن العقار مسجل بموجب عمليات التحديد والتحرير فإنه لا يتوجب التقيد بأحكام المادة 65 أصول مما يتوجب عدم البحث في السنة وهل أنها من مهل السقوط أو التقادم طالما أن المشرع أجاز للحائز الذي يملك حقاً عينياً مسجلاً باسمه في السجل العقاري وفق عمليات التحديد والتحرير المطالبة باسترداد حيازته طالما أعفاه من جميع الشروط المبينة في المادة 65 أصولإن قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى أصل الحق والحيازة تسري على كل من المدعي والمدعى عليه معاً فلا يجوز للمدعى عليه أن يدفع دعوى الحيازة بدفوع متعلقة بأصل الحق لأن في هذا الدفع جمع بين أصل الحق والحيازة ويبقى حقه محصوراً بدفع دعوى الحيازة بدفوع مستمدة من الحيازة ومن طبيعتها فقط. يمتنع على المدعى عليه إثارة الدفوع المتعلقة بأصل الحق وفقاً لدعوى استرداد الحيازةبقاء الزوجة بعد انقضاء عدتها في منزل الزوجية العائد للزوج يعتبر غصباً وبصورة غير مشروعة. وإن التسامح والتساهل في البقاء لا يعني إنهاء لحق الزوج في المطالبة باسترداد حيازته لأن التسامح لا يولد مركزاً قانونياً للشاغل ولا يكسبه حقاً مهما امتد الزمنلا يجوز للزوجة أن تدلي بدفوع تتصل بأصل الحقلا يشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو غصب بل يكفي أن يكون بدون مبرر