كلّ اعتداءٍ على عقار مملوك للغير، ولو انصبّ على جزءٍ منه، يرتّب مسؤوليةً تقصيريةً وتقدير التعويض عنه يخضع لقواعد القانون المدني. والحقّ العقاري المسجّل لا يزول ولا يسقط بمجرّد ترك جزء من العقار أو وضع اليد عليه، كما أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفعٌ إجرائي يجب إبداؤه في الوقت المحدد له.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يتوجب إبداؤه مثل أي دفع آخر لا تقادم على الحقوق المسجلة في السجلات العقارية وضع اليد على عقارات الغير أو بعض أجزائها يعتبر اعتداء على حق الملكية يتم تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فيس القانون المدني ودون اعتداد بأي قانون آخر تقييم رأي الخبراء يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوبة بأي نقص أو غموض ترك الأرض أو مساحة منها عفواً لا يحجب عن مالكها الحق بالمطالبة بها أو بقيمتها