• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة بين حدّيها الأعلى والأدنى من سلطة محكمة الموضوع

إذا كانت العقوبة غرامة محددة بحدين أدنى وأعلى، فللمحكمة أن تُقدّر مقدارها ضمن هذا النطاق بحسب ما تراه ملائماً لظروف الدعوى، ما دام التقدير لا يجاوز الحدين المقررين قانوناً.

نص الاجتهاد

الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى من إطلاقات محكمة الموضوع