• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة

سلطة تقدير الأدلة ووزنها تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا تُراجعها محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أوراق الملف ومتصلاً بحسن الاستنتاج.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام أن ذلك مستمد من أوراق الملف ويتسم بحسن الاستخلاص.