سلطة تقدير الأدلة ووزنها تعود لمحكمة الموضوع، ولا تُراجعها محكمة النقض في ذلك ما دام ما انتهت إليه مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.
تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما أن تقديرها مستشف مما له أصل بين أوراق الملف.