تسري تسوية إدارة الحصر على إدارة الجمارك في نطاق القيمة المحددة اتفاقاً، فإذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة سورية التزمت بها الجمارك، أما ما زاد على ذلك فلا تُعدم تلك التسوية حقوق الجمارك.
بموجب الإتفاقية المعقودة بين إدارتي الجمارك والحصر بتاريخ 1989/7/30 فإن التسوية التي تجريها إدارة الحصر تسري على إدارة الجمارك إذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية وفي حال زيادة القيمة عن ذلك فإن التسوية لا تشل حقوق إدارة الجمارك