إذا ثبت أن السيارة المدخلة مؤقتاً قد سُرقت بعد إدخالها، فإن صاحبها لا يُسأل عن عدم الوفاء بالتعهد بإخراجها، لأن عدم التنفيذ هنا يرجع إلى سبب أجنبي خارج عن إرادته.
ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتاً يعفي صاحبها من المساءلة عن عدم تحقيق التعهد بإخراجها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى إلى استيراد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة تهريباً. وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي، والحكم بعدم المساءلة.وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم استمعت إلى عدد من الشهود الذين أكدوا بوقوع سرقة السيارة في اليوم التالي لدخولها إلى القطر بينما كانت واقفة أمام الدار الذي استأجرها الشهود والمطعون ضده للإقامة فيها وزيارة السيدة زينب. وحيث أن محكمة الموضوع كونت قناعتها من أقول ومن مشروحات النيابة المبرزة إلى الملف والتي تفيد تنظيم ضبط شرطة بالسرقة.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام ان تقديرها مستشف من أوراق الملف وغير مشوب بفساد الاستخلاص. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه مقاماً على أسبابه وموجباته والطعن لا ينال منه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم للإعفاء القانوني.