• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفاتورة الصادرة عن محل تجاري يبيع بضاعة للناس كافة بشكل علني كافية لإثبات نظامية البضاعة

الفاتورة الصادرة عن محل تجاري يبيع للعموم علناً تُعدّ دليلاً كافياً على نظامية البضاعة متى عضّدتها قرائن الأوراق، ولا يُشترط في هذه الحالة اللجوء إلى الطعن بتزوير الضبط إذا كانت الواقعة ثابتة بما يكفي لنفي التهريب.

نص الاجتهاد

الفاتورة الصادرة عن محل تجاري يبيع بضاعة للناس كافة بشكل علني كافية لإثبات نظامية البضاعة. ولا ضرورة في هذه الحالة للطعن بتزوير الضبط المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لعدد من الساعات. وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص إلى عدم المساءلة. ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث ان محكمة أول درجة قد استمعت إلى التاجر الذي أعطى المدعى عليه الفواتير كشاهد وقد شهد على أنه هو الذي أعطى هذه الفواتير وانه شاهد الساعات لدى الجمارك بعد مصاردتها وهي نفسها التي باعها للمدعى عليه. كما انه يتبين ان رقم البيان الجمركي موضوع على الفواتير.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت إلى ما له أصله في أوراق الملف. وباعتبار أن الأدلة المذكورة كافية لإثبات نظامية البضاعة طالما ان الفاتورة صادرة عن محل تجاري يبيع بضاعة للناس كافة بشكل علني ولا ضرورة في هذه الحالة للطعن بتزوير الضبط وإنما يكفى إثبات نظامية البضاعة.وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً. 2 – لا مجال للرسم للإعفاء وإلزام الإدارة بالنفقات.