• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض إجراء الكشف والخبرة على قيود الجمارك لإثبات نظامية البضاعة مدعاة للنقض، لأن ذلك من وسائل الإثبات

إذا تمسّك الخصم بوسيلة إثبات منتجة ومتصلة بموضوع النزاع، كطلب الكشف والخبرة على قيود الجمارك لإثبات نظامية البضاعة، وجب على المحكمة مناقشتها والرد عليها، وإغفال ذلك يعيب الحكم ويجعل الطعن به جديراً بالنقض.

نص الاجتهاد

رفض إجراء الكشف والخبرة على قيود الجمارك لإثبات نظامية البضاعة مدعاة للنقض، لأن ذلك من وسائل الإثبات المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة لباخرة المدعى عليها هي زيادة مانيفست وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى المساءلة. ولعدم قناعةالباخرة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث ان الجهة الطاعنة كانت قد أبرزت صورة وثيقة شحن 3402 تريخ 1992/6/25 وذكرت أن الربان كان قد سهى عن إدراج البضاعة موضوعها في المانيفست وان البضاعة نظامية وإلا لكانت الجمارك قد صادرتها ولم تسمح بتخليصها. وطلبت إثباتاً لأقوالها هذه إجراء الكشف والخبرة على قيود الجهة المدعية أي إدارة الجمارك.وحيث أن القرار المطعون فيه لم يرد ويناقش طلب إجراء الكشف والخبرة المشار إليهما مع أن ذلك يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات مما يجعل القرار سابقاً لأوانه وهذا ما يعرضه للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – إعادة التأمين لمسلفه وتضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفياً منه وإلزامه بالنفقات.