• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد دخول البضاعة إلى سورية دون بيان وعدم التصريح عنها في الحرم الجمركي يؤلف مخالفة جمركية تامة

تقوم المخالفة الجمركية التامة متى دخلت البضاعة إلى الإقليم الجمركي دون بيان ولم يُصرَّح عنها في الحرم الجمركي، ويُعد ذلك استيراداً تهريباً يوجب تطبيق الجزاء الجمركي المقرر له.

نص الاجتهاد

مجرد دخول البضاعة إلى سورية دون بيان وعدم التصريح عنها في الحرم الجمركي يؤلف مخالفة جمركية تامة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد أقمشة تهريباً، وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضده وفق المادة (255) جمارك.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث تبين من الضبط المنظم بالمخالفة ان أحد عناصر الجمارك وبينما كان في قاعة التفتيش يقوم بمهمته قدم المطعون ضده من (أبو ظبي) ومعه مجموعة حقائب فسأله عما إذا كان لديه بضائع غير الأمتعة الشخصية يريد التصريح عنها فأجاب بالنفي ولدى تحري حقائبه عثر بداخلها مع الأمتعة الشخصية على بضائع ممنوعة بلغت قيمتها 217030 ليرة سورية. وقد ترك المطعون ضده البضاعة وغادر القاعة.وحيث ان مجرد دخول البضاعة إلى سورية بدون بيان وعدم التصريح عنها في الحرم الجمركي يؤلف مخالفة جمركية تامة عرفها قانون الجمارك بمخالفة الاستيراد تهريباً، وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عنها بالمادة (263) من قانون الجمارك.وحيث ان اتجاه الحكم المطعون فيه إلى نهج مغاير يجعله في متناول أسباب الطعن على نحو يملي نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف. 3 – مصادرة التأمينات.