الأصل عدم سريان قواعد الطعن المستحدثة على الأحكام السابقة على نفاذها، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح يمنحها مفعولاً رجعياً.
لا تسري على الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها لا يوجد نص في القانون 108 يعطي مفعولا رجعيا من ناحية الطعن