• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدراجة الناقلة النظامية تعد واسطة لنقل البضاعة ومصادرتها أمر جوازي

إذا بُني تقدير قيمة البضاعة المهربة على خبرة مستندة إلى قيود الجهة المختصة وبياناتها، فإن ذلك يكون من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليه متى جاء سائغًا. كما أن وسيلة النقل النظامية المستخدمة في نقل البضاعة المهربة قد تُصادر جوازًا وفق تقدير المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة البضاعة المهربة بالخبرة أمر قد استقرت عليه محكمة النقض، بما في ذلك التبغ الأجنبي المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضائع مختلفة تهريباً وانتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا.وحيث ان تقدير قيمة البضاعة المهربة بالخبرة أمر قد استقرت عليه هذه المحكمة في العديد من أحكامها ومن ذلك التبغ الأجنبي المهرب، والأسباب التي تدور حول ذلك تستأهل الرفض.وحيث ان الخبرة إنما تمت على قيود الجهة الطاعنة التي تبين منها كمية التبغ المصادر ونوعه وعلى ضوء ذلك جرى تقدير قيمة الدخان المصادر حسب العقود المشار إليها مما يحقق سلامة الخبرة.وحيث ان الثابت من رخصة الدراجة أنها نظامية فهي واسطة نقل البضاعة وان مصادرتها أمر جوازي متروك لمحكمة الموضوع عملاً بالمادة (265) جمارك.وحيث ان الحكم بالغرامة ما بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام ان ذلك مستمد من أوراق الملف ويتسم بحسن الاستخلاص وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف محله القانوني والطعن لا يرد عليه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم للإعفاء القانوني