• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت شراء الدراجة النارية من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية باعتبار أن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بهذه

حيازة الدراجة النارية تكون غير مشروعة متى لم يثبت نظام إدخالها أو تداولها بقيود النقل أو بالشهادة الجمركية، ولا يعتد بمجرد شرائها من السوق المحلية لإثبات مشروعيتها. ولا تُقبل الأسباب أو الطلبات التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ثبوت شراء الدراجة النارية من السوق المحلية لا يضفي عليها المشروعية باعتبار أن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بهذه القيود أو بالشهادة الجمركية. مما يجعل حيازتها من قبل المدعى عليه غير مشروعة. طلب إجراء الخبرة لتقدير قيمة البضاعة لأول مرة أمام محكمة النقض مرفوض المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية، وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا إلى المساءلة.ولعدم قناعة الإدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه ثابت ان الدراجة قد صودرت بحيازة المدعى عليه ولا يوجد في القضية ما يثبت انها مستوردة بشكل نظامي، كما ان ثبوت شرائها في السوق المحلية من قبل المدعى عليه لا يضفي عليها المشروعية باعتبار أن للدراجات قيوداً لدى مديرية النقل ولا تثبت نظاميتها إلا بهذه القيود بالشهادة الجمركية التي تثبت استيرادها بشكل نظامي مما يجعل حيازتها من قبل المدعى عليه غير مشروعة، كما أن السبب المتعلق بإجراء الخبرة يثار لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يتعين رفضه. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن موضوعا. 2 مصادرة التأمين للخزينة وتضمين الطاعن الرسم والنفقات.