• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب الأمن العسكري إلى الجمارك بمصادرة دخان لا يقوم مقام الضبط الذي ينظم حسب الأصول المبينة بالمادة 189 جمارك وما يليها

إثبات المخالفة الجمركية لا يقوم على مراسلة إدارية وحدها، بل على ضبط منظّم أصولاً وفق المادتين وما يليهما من قانون الجمارك، ولا يغني عنه ضبط لاحق إذا انطوى على تعارض مع مصدر المصادرة أو ظرفها الجوهري؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

كتاب الأمن العسكري إلى الجمارك بمصادرة دخان لا يقوم مقام الضبط الذي ينظم حسب الأصول المبينة بالمادة 189 جمارك وما يليها. وضبط الجمارك بتاريخ لاحق لا يكفي لا سيما إذا اختلف مع الأمن العسكري في مكان المصادرة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما أحمد عوني وحمد هي الاستيراد تهريب لكمية من الدخان ، وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حلب إلى مساءلتهما. ولعدم قناعة المدعى عليه أحمد عوني بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث أنه يتبين من الكتاب الموجه من رئيس فرع الأمن العسكري في حلب إلى إدارة جمارك حلب ان الدخان مصادر ضمن السيارة بينما يتبين من أقوال المدعى عليهما لدى فرع الأمن ان البضاعة صودرت في منزل مهجور وهذا ما جاء بالضبط المنظم من الجمارك.وحيث ان ضبط الجمارك منظم بتاريخ لاحق لتاريخ مصادرة البضاعة من قبل الأمن العسكري.وحيث أنه لا يوجد في الإضبارة ضبط منظم من قبل مصادري الدخان وفق الأصول المنصوص عنها بالمادة (189) جمارك وما يليها.وحيث ان المدعى عليه الطاعن أحمد عوني كان قد أنكر المخالفة المشار إليه بالنسبة لمكان المصادرة وعدم وجود ضبط منظم من الأمن العسكري. وحيث ان الكتاب الموجه من رئيس فرع الأمن العسكري إلى إدارة الجمارك في حلب لا يعتبر في هذه الحالة دليلاً كافياً على صحة المخالفة. مما كان يتوجب معه على المحكمة ان تتعمق بالتحقيق كأن تستمع إلى عناصر الأمن الذين صادروا الدخان كشهود ثم تعمل أحكام القانون على ضوء ما يتوفر لديها من أدلة. أما ونها لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه. وهذا ما يعرضه للنقض بالنسبة للطاعن أحمد عوني باعتبار أن المدعى عليه الآخر حمد. لم يطعن بالقرار .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن أحمد عوني.2 – إعادة التأمين لمسلفه والإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني. 3 – تضمين من يظهر غير محق بالنتيجة الرسم ان لم يكن معفياً منه وإلزامه بالنفقات.