• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر القرار الجمركي دون خصومة، فهو يعد معدوماً ولا يعتد به

القرار الجمركي الصادر في غير خصومة يكون منعدماً لانعدام ركن الخصومة، فلا يصلح أساساً للتذرع به أو ترتيب آثاره القضائية، ويبقى لمحكمة الموضوع أن تبني حكمها على ما يثبت من شرعية المال ومطابقته للقيود الرسمية.

نص الاجتهاد

إذا صدر القرار الجمركي دون خصومة، فهو يعد معدوماً ولا يعتد به المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على طلب إلغاء القرار الجمركي الصادر عن المحكمة الجمركية بحلب تحت رقم 1924 لعام 1985 تاريخ 10/5/1985 القاضي بمصادرة دراجته من نوع ياماها ومن ثم الحكم له بملكيتها. وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب إلى تأييد القرار الجمركي القاضي بمنع التعرض للمدعي لملكية الدراجة نوع ياماها رقم المحرك 6922 والهيكل رقم 6822 لثبوت شرعيتها وإلى اعتبار القرار رقم 306 تاريخ 1985/10/5 الصادر في الدعوى رقم أساس 1924 لعام 1985 منعدما.وحيث ان الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث ان القرار الجمركي المشار إليه صدر بدون خصومة ولذلك فهو يعد معدوماً ولا يعتد به والدعوى المقامة من المدعي بمواجهة الإدارة الطاعنة تكون صحيحة.وحيث أن محكمة الموضوع قد استثبتت من خلال وثائق الدعوى ان الدراجة شرعية وأنها تعود للمدعي وهي مسجلة على اسمه لدى دائرة النقل في ادلب.هذا وبشأن المطابقة فإن عناصر الجمارك التابعة للإدارة والطاعنة فيه مفرزة الجمارك في سلطين وقد أجرت مطابقة على الدراجة والرخصة العائدة لها وتبين لها أنها مطابقة من حيث الأرقام والألوان والمواصفات لهذه الرخصة وهي نظامية وهي تحمل اللوحة 33151 وقد ورد في هذه المطابقة المسجلة على ورقة كشف لبضائع محجوزة رقم المحرك ورقم الهيكل العائدين للدراجة. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها إنما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما ان تقديرها مستشف مما له أصل بين أوراق الملف. وعليه يكون الحكم المطعون فيه الذي أقام قضاءه على هذا الأساس القانوني بمنأى من أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم.