• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشاهدة إنسان راكباً على دراجة مع صاحبها لا يكفي لإثبات اشتراكه بالمخالفة التي تدعيها إدارة الجمارك

لا يكفي الدليل القائم على مجرد المرافقة الظاهرة أو الركوب مع مرتكب المخالفة لإثبات الاشتراك في المخالفة الجمركية، ما لم تقم قرائن وأدلة أخرى كافية على المساهمة الفعلية.

نص الاجتهاد

مشاهدة إنسان راكباً على دراجة مع صاحبها لا يكفي لإثبات اشتراكه بالمخالفة التي تدعيها إدارة الجمارك المناقشة: في مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده فياض. هي استيراد دراجة نارية تهريباً بالاشتراك مع المطعون ضده عدنان. وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضده عدنان وعدم مساءلة الآخر فياض.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان مشاهدة المطعون ضده فياض راكباً على الدراجة مع صاحبها عدنان لا كيفي على اشتراكه بالمخالفة المسندة إلى عدنان.وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام ان تقديرها يتسم بحسن الاستخلاص، لذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع بهذا الشأن في محله القانوني والطعن يخلو من عوامل النقض ويستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وإعفاءها من الرسوم للإعفاء القانوني.