الصفة الوظيفية القضائية، ولو كانت في القضاء العسكري، لا تؤثر بذاتها في ثبوت الحق ولا تمنع صاحبها من مباشرة الدفاع عنه، ما لم يقم دليلٌ مستقلّ على خلاف ذلك.
كون أحد المطعون ضدهم مستشار في القضاء العسكري لا يؤثر على الحق في شيء لأن صفة المستشار لا تمنعه من الدفاع عن حقوقه ولا تجعل هذه الصفة مظنة تستدعي وضع إشارات استفهام