• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفة المستشار في القضاء العسكري لا تمنع صاحبها من مباشرة الدفاع عن حقوقه ولا تنال من حجيته القانونية

الصفة الوظيفية القضائية، ولو كانت في القضاء العسكري، لا تؤثر بذاتها في ثبوت الحق ولا تمنع صاحبها من مباشرة الدفاع عنه، ما لم يقم دليلٌ مستقلّ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

كون أحد المطعون ضدهم مستشار في القضاء العسكري لا يؤثر على الحق في شيء لأن صفة المستشار لا تمنعه من الدفاع عن حقوقه ولا تجعل هذه الصفة مظنة تستدعي وضع إشارات استفهام