خلوّ صكّ التنازل من ذكر الثمن قرينةٌ على أن التصرف هبةٌ وليست بيعًا، متى لم يثبت وجود مقابلٍ ماليٍّ آخر.
عدم وجود سعر في صك التنازل يعني أن هناك هبة