• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلا صك التنازل من ذكر الثمن عُدّ هبةً لا بيعًا

خلوّ صكّ التنازل من ذكر الثمن قرينةٌ على أن التصرف هبةٌ وليست بيعًا، متى لم يثبت وجود مقابلٍ ماليٍّ آخر.

نص الاجتهاد

عدم وجود سعر في صك التنازل يعني أن هناك هبة