• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام الصورية في علاقة الزوجين على قرينة قضائية قابلة لإثبات العكس

إذا كانت العلاقة بين الزوجين قد يغلُب عليها احتمال الصورية في التصرفات المالية، فإن هذا الاحتمال لا يعدو أن يكون قرينة قضائية يجوز دحضها بكافة طرق الإثبات المقبولة لإثبات الحقيقة.

نص الاجتهاد

علاقة الزوجة بالزوج علاقة يسودها الصورية وهذه الصورية تقوم على قرينة قضائية خاضعة لإثبات العكس.