إذا كانت العلاقة بين الزوجين قد يغلُب عليها احتمال الصورية في التصرفات المالية، فإن هذا الاحتمال لا يعدو أن يكون قرينة قضائية يجوز دحضها بكافة طرق الإثبات المقبولة لإثبات الحقيقة.
علاقة الزوجة بالزوج علاقة يسودها الصورية وهذه الصورية تقوم على قرينة قضائية خاضعة لإثبات العكس.