• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغلة المحفوظة في صندوق الأوقاف التي يطالب بها المستحقون تخضع للتقادم الطويل لا للتقادم الخمسي

تُعامل المطالبة بالغلة المحفوظة في صندوق الأوقاف كمطالبة مالية تخضع للتقادم الطويل، ولا يسرى عليها التقادم الخمسي إذا لم يكن قد انقضى ميعاده عند رفع الدعوى، ولا سيما عندما يتعذر على المستحقين المطالبة بالحق قبل صدور حكم تصفية الوقف.

نص الاجتهاد

ان الغلة المحفوظة في صندوق الأوقاف والتي يطالب بها المستحقون مشمولة باحكام التقادم الطويل لا التقادم الخمسي . المناقشة: لما كان تبين من الاضبارة ان الحصص المدعى بها تعود الى وقف علي الاسدي الجوهري الذي تقررت تصفيته قضائيا بحكم اكتسب الدرجة القطعية باعتبار ثلثه خيريا والثلثين ذريين وهو بذلك يخرج عن كونه وقفا مضبوطا ولما كان هذا الحكم انما يعد مظهرا للحق الثابت لا منشئاً له وكانت الغلة المحفوظة في صندوق الاوقاف والتي يطالب بها المستحقون مشمولة بأحكام التقادم الطويل الذي لم يكن قد انقضى في تاريخ المطالبة بها ولا مجال لتطبيق التقادم الخمسي في هذا المقام للفارق الظاهر فضلا عن انه كان من المتعذر على المدعين المطالبة بهذا الحق قبل صدور الحكم بتصفية هذا الوقف امن المحكمة المختصة ولما كان القاضي في اعتماده على الخبير في بيان الحصص يكون قد نهج نهجا قانونيا وليس فيما أورده الفريق المميز ما يصلح للنيل من الحكم المميز الذي أتى في النتيجة منسجما الاصول والقانون لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز