الإقرار حجة قاصرة على من صدر عنه، ويلزم القاضي بالأخذ به والحكم على أساسه ما لم يكن مخالفاً للنظام العام.
الإقرار حجة قاصرة على المقر وعلى المحكمة تثبيت هذا الإقرار والحكم بموجبه طالما أنه غير مخالف للنظام العام.