• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاصرة على المقر ويلتزم القاضي بالحكم بمقتضاه ما لم يخالف النظام العام

الإقرار حجة قاصرة على من صدر عنه، ويلزم القاضي بالأخذ به والحكم على أساسه ما لم يكن مخالفاً للنظام العام.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة قاصرة على المقر وعلى المحكمة تثبيت هذا الإقرار والحكم بموجبه طالما أنه غير مخالف للنظام العام.